القواعد الاجرائية

1. تخضع هذه القواعد لأحكام الدستور وخاصة المادتين 10 و 14.

2. يقصد بكلمة "الرئيس" رئيس الجمعية أو أي شخص آخر يرأس الاجتماع العام وفقًا للمادة 10.3 من الدستور.

3. مع مراعاة المادتين 4 و 5 ، يبت الرئيس في جميع المسائل الإجرائية التي لا ينص عليها هذا النظام على وجه التحديد.

4. يبت الرئيس ، مع مراعاة المادة 5 ، في جميع مسائل تفسير هذه القواعد.

5. يجوز الطعن في جميع القرارات المتخذة بموجب المادتين 3 و 4 يدعمها ما لا يقل عن عضوين تنظيميين أو ما لا يقل عن عشرين فردًا أو فخريًا بالإضافة إلى مقدم الاقتراح والثاني. تُطرح جميع هذه الاقتراحات ، ما لم يتم سحبها من قِبل مقدم الاقتراح ، للتصويت في الاجتماع العام وفقًا للمادة 14.6 من الدستور.

6. يجب أن تكون جميع الاقتراحات قبل الاجتماع العام مدعومة من قبل مقدم الاقتراح والثاني. يسمح الرئيس بوقت مناسب  للمناقشة.

7. يجوز للرئيس، تأجيل المناقشة بشأن أي مسألة أو اقتراح لإحالته إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه وتقديم تقرير إليه إلى الاجتماع العام ، شريطة ألا يكون هذا التأجيل لأطول من مدة الاجتماع العام الحالي.

8. تقرر اللجنة التنفيذية في الاجتماع العام لاجتماع اخر، ويجب على اللجنة التنفيذية في هذا القرار، أن تراعي العدد الإجمالي للأعضاء الذين قد يكونوا قد أعربوا عن عزمهم على حضور الاجتماع العام أو ، إذا عقد مؤتمر بالتزامن مع الاجتماع العام ، والذين سجلوا أسماءهم في المؤتمر قبل بدء الاجتماع العام، يجوز للرئيس رفع الجلسة العامة إلى وقت ومكان تحددهما اللجنة التنفيذية.

9. اللغة المستخدمة للنقاشات في الاجتماع العام هي اللغة الإنجليزية.

 

يمكنك الطباعة من هنا